الشيخ جعفر كاشف الغطاء
18
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ولو أُعير ثوب وليس عنده سواه فرجع المُعير في أثناء الصلاة ، حرمَ استعماله ، وأُلحق بفقد الساتر ويحتمل العدم . ولو شك في ستر الثوب ، كان كغير الساتر . ولو دار الأمر بينه وبين معلوم العدم ، قوي وجوب تقديمه . ولو علم وجود الساتر في ضمن ثياب محصورة ، صلَّى بالجميع حتّى يحصل اليقين . ولو دارَ في الإتيان بالجميع والصلاة بالمتيقن المنفرد ، قدّم الثاني . ( ولو كان في الثوب خرق فجمعه بيده أجزأ ، ولو ستره بيده أو بطين أو حشيش لم يجزئه ، ولو ستره بوضع خرقة قوي الإجزاء . ولو كان الثوب ساتراً لها في الجلوس دون القيام ، صلَّت قائمة . ولو استبدلت حين جلوسها أو سجودها ثوباً يسترها في الحالين أجزأ ) ( 1 ) . ولا دخل للقدم في الستر وعدمه لضعف دليله ، فيجوز كشفها وسترها ببعضها أو بتمامها مع بعض الساق ودونه ، ويكفي في ذي الساق لدفع الشبهة ارتفاعه عن مفصل القدم بيسير . ولو خيط غير الساتر بالساتر دخل في حكمه ، بخلاف ما إذا جعل فوقه أو تحته . ولو كان غير ساتر للقدم ، فعادَ بالجذب ساتراً أو ساتراً ، فعادَ لميل جوانبه غير ساتر ، دخل في حكمه السابق على إشكال . ويكفي فيه مجرّد الإحاطة وإن حكى ما تحته . والمخرق لا يعدّ من ساتر القدم . المقام الثالث : في بيان شروطه وما يتبعها وهي أُمور : الأوّل : الستر ، وقد علمت كيفيّته . الثاني : الإباحة ، بملكيّةِ عينٍ أو منفعةٍ أو عارية أو إذن .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .